الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

71

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ ادله مجوزين اجتماع امر و نهى عرفا و رد آنها ] و منها ان اهل العرف يعدون من اتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا من وجهين فاذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص كما مثل به الحاجبى و العضدى فلو خاطه فى ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة و عاصيا للنهى عن الكون فى ذلك المكان . و فيه مضافا الى المناقشة فى المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة ان الكون المنهى عنه غير متحد مع الخياطة وجودا اصلا كما لا يخفى المنع الا عن صدق احدهما . اما الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر او العصيان فيما غلب جانب النهى لما عرفت من البرهان على الامتناع نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان فى التوصليات .